السيد محمد صادق الروحاني

326

العروة الوثقى

وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتى والمؤذن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك . مسألة 14 - يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج ونحو ذلك . مسألة 15 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة ، والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ، ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لابد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة . مسألة 16 - لا يجوز استيجار اثنين ( 1 ) للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحج المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات ، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد . مسألة 17 - لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة ( 2 ) نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ( 3 ) بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما في الواقع مسألة 18 - إذا عمل للغير لا بأمره ولا اذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان يتخيل انه مأجور عليه فبان خلافه . مسألة 19 - إذا امر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع

--> ( 1 ) الأظهر هو الجواز الا فيما كان مرتبا شرعا كالظهرين ليوم واحد . ( 2 ) جواز النيابة في الصلوات المستحبة لا يخلو عن قوة . ( 3 ) بل بذلك العنوان بلا اشكال فيه .